الظاهر في وجهه ؛ لأن جعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا من المناقشات السابقة فيما أفاده في المقام بعيد فتدبر .
وقد يدفع الإشكال بالالتزام بتعلق الأمر بالمأتي به والمتروك معا ، لكن
هامش
المسقط للصوم الواجب ، وبيع المملوك ، وطلاق الزوجة المباحين مع إسقاطهما وجوب النفقة إلّا أن يلتزم بوجوب هذه الأبدال المسقطة للواجب من باب وجوب مقدّمة ترك الحرام » إنتهى .
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 462 .
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى منع تعلّق الأمر بالبدل في كل مورد لأن الفعل الاضطراري قد يسقط عن الواجب ، بل فعل الغير أيضا قد يسقط عنه كما صرّح به المحقّق القمي رحمه اللّه كما إذا وجب غسل الثوب للصّلاة فأطارته الريح إلى الماء فالغسل بنفسه ، أو وجب عليه تحصيل الماء للوضوء أو الغسل ففاجأه من أتاه به .
ولكنك خبير بأنه تمكن دعوى الكلّيّة التي ادعاها المصنف رحمه اللّه في الأبدال الشرعيّة ، وما ذكر إنّما هو من قبيل الأبدال العقليّة لجواز حصول الغرض في الواجبات التوصّليّة بالفعل الاضطراري ، أو فعل الغير بخلاف الواجبات التعبّديّة .
ويحتمل أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه إن أريد بالكلّيّة التي ذكرها الاستقراء التام المفيد للقطع في مورد الشك فهو ممنوع ، وإن أريد بها الاستقراء الناقص المفيد للظن فهو ليس بحجّة .
ويحتمل أن يكون أشار إلى انتقاض الكلّية بمثل السفر المسقط لوجوب الصوم مع عدم الأمر به يقينا » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 408 .