تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وقد تبعه تلميذه وصهره المحقّق المحشّي قدّس سرّه فيما علّقه على « المعالم » في ذلك وأوضحه غاية الإيضاح حيث قال - في ذيل بيان ثمرة مسألة « الأمر بالشيء » بعد جملة كلام له - ما هذا لفظه : « إن استفادة الفساد في المقام إن كان من جهة امتناع تعلّق الطلب بالفعل بعد تعلّقه بتركه لكونه من التكليف بالمحال ، بل التكليف المحال ؛ لكون الترك حينئذ مطلوبا للآمر مرادا له ، فلا يكون الفعل مرادا ومطلوبا له أيضا ، فإذا انتفى الأمر لم يعقل الصحّة ؛ لكون الصحّة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، فهو غير جار في المقام ؛ لأنه لمّا كان النهي المفروض في مسألة الضّدّ غيريّا لم يكن هناك مانع من اجتماعه مع الواجب ؛ فإن حرمة الشيء لتوقّف الواجب الأهمّ على تركه لا ينافي وجوبه ، وحرمة تركه على فرض ترك ذلك الأهمّ : بأن يكون ترك الأهمّ شرطا في وجوبه وتعلّق الطّلب به فيجتمع الوجوب والتحريم المفروضان في آن واحد من غير تمانع بينهما ، فإذا لم يكن هناك مانع من اجتماع الأمر والنهي على الوجه المذكور ، فلا مجال لتوهّم دلالة النهي المفروض على الفساد . فظهر ممّا قررنا : أنه لا مانع من تعلّق التكليف بالفعلين المتضادّين على الوجه المذكور ، ولا مجال لتوهّم : كونه من قبيل التكليف بالمحال ؛ إذ تعلّق التكليف بالمتضادّين إنّما يكون من قبيل التكليف بالمحال إذا كانا في مرتبة واحدة : بأن يكون الآمر مريدا لإيقاعهما معا ؛ نظرا إلى استحالة اجتماعهما في الوجود بالنسبة إلى الزمان المفروض .