تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر ) « 1 » . كما أنه يظهر ممّا ذكرنا كله : ما في قوله قدّس سرّه : « والموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع من عدم وجوب البدل فيها . . . إلى آخر ما أفاده » « 2 » « 3 » ؛
هامش
« يظهر منه قدّس سرّه : أن فوات الواجب فيما نحن فيه بإتيان غيره إنّما يكون في بعض الصّور ، كما في آخر الوقت ، وظاهر الأصحاب وأخبار الباب فواته به ولو في أوّل الوقت » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 278 . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 439 . ( 2 ) فرائد الأصول : 2 / 439 . ( 3 ) قال المحقق الهمداني قدّس سرّه : « أقول : من أمثلته : مؤدّيات الطرق الظاهريّة كوجوب صلاة الظهر التي أخبر العادل بوجوبها على تقدير كون الواجب الواقعي صلاة الجمعة إن قلنا فيها بالإجزاء . ومن أمثلته أيضا : الصلوات التي يأتي بها ناسي بعض أجزاءها أو شرائطها الغير المقوّمة على احتمال رجّحه المصنف رحمه اللّه عند التكلم فيما يقتضيه الأصل عند الشك في اختصاص الجزء والشرط بحال العمد أو عمومها لحال النسيان فراجع . وليس مسألة الإئتمام المسقط لوجوب القراءة وكذا السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مثالا لما نحن فيه . أمّا الأوّل : فلأن الإئتمام أفضل فردي الواجب وليس مباحا مسقطا للواجب ، وكيف لا وإلّا لم يقصد بفعله امتثال الواجب . وأمّا الثاني : فلأن السفر موجب لتبدّل الموضوع ورافع لأصل الوجوب لا أنّه مسقط للواجب
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 450 | ميرزا محمد حسن الآشتياني