تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
هامش
والتحقيق في الجواب : أنّ أخبار البراءة منصرفة عمّا قبل الفحص » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 489 . * وقال السيّد الفقيه اللاري قدّس سرّه : « إشارة إلى أن لزوم الفحص عن الطومار إنّما هو من جهة تعلّقه بالأصول التي هي مجرى الحظر قبل الشريعة ، لا الفروع التي هي محلّ النزاع في مجرى البراءة بعد الشريعة » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 457 . * وقال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : « لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى الفرق بين المثال وما نحن فيه ؛ لأنّ المثال من قبيل دعوى النّبوّة ؛ فإن من ادّعى الرسالة من اللّه تعالى ودعى الناس إلى النظر إلى معجزته ، فعدم جواز العمل بأصالة البراءة عن وجوب تصديقه من دون فحص عن صدقة بالنظر في معجزته إنّما هو لاستلزامه لإفحام الأنبياء ، لا لعدم جواز العمل بها قبل الفحص ؛ لأنا لو قلنا بجواز العمل بها قبله في الأحكام الفرعيّة لا يلزم منه القول بها قبله في مسألة النظر إلى المعجزة لما ذكرناه من المحذور فيها » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 399 . قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه : « لا يخفى ان هذا ليس نظير المقام بل هو من باب وجوب النظر في معجزة من يدّعي النبوّة ؛ حيث إنهم حكموا باستقلال العقل به وبعدم معذوريّته في تركه ، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتمل . ومن المعلوم انه لا ملازمة بين ذلك وبين عدم معذوريّة الإنسان بعد الإيمان والمعرفة ، -