الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
أحدها : الرجوع إلى البراءة وعدم الالتفات إلى العلم الإجمالي باعتبار واحد من الفعل والترك في العبادة ولو قلنا بالاشتغال في مسألة الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الكثرة الخارجيّة فضلا عن الذهنيّة .
ثانيها : الالتزام بالاحتياط في المقام وتكرار العبادة ، وفعلها تارة : مع فعل الأمر المردّد ، وأخرى : مع تركه ولو قلنا بالبراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر مطلقا حتى بالنسبة إلى الكثرة الذهنيّة بأقسامها .
ثالثها : الحكم بالتخيير والالتزام بأحد الاحتمالين في مرحلة الظاهر والبناء على أحد الحكمين المحتملين ، سواء كان الدوران بين الشرطيّة والمانعيّة ، أو الجزئيّة والمانعيّة نظير دوران الأمر بين الوجوب والتحريم .
رابعها : ابتناء حكم المسألة : من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط على المختار في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، أو من حيث الحكم بالتخيير والاحتياط على المختار في تلك المسألة .