تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وأنت خبير : بأن ظاهره كون التكليف بجعل السدر في الماء أو الكافور فيه
هامش
التي جمعها خطاب واحد ، أو مع عمومها للمركّب من أجزاء خارجيّة حسب ما لا يخفى على المتأمل ، فليتأمّل » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 269 . * وقال السيد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه : « وفيه : انه لا فرق بين العبارتين ، أي : بين ان يقال : « إغسله بماء السدر » وبين « إغسله بماء وسدر » أو « ليكن في الماء شيء من السدر » ؛ لأن التكليف بإدخال السدر إمّا نفسي أو مقدّمي لأجل التوصّل بحصول الغسل بماء السدر أو إرشادي إلى أنّ المراد من الأمر بالغسل المطلق هو المقيّد بماء السدر والأوّل باطل ؛ لاستلزامه إجزاء الغسل بماء القراح بدلا عن الخليط ، وإن عصى بترك الخليط عند التمكّن منه - كما هو الشأن في سائر التكاليف النفسيّة المستقلّة ؛ حيث انّ ترك أحدها لا يقدح في امتثال الآخر ، بل واستلزامه إجزاء القاء السدر والكافور على الميّت عند تعذّر الماء ، بل وعند التمكّن منه - غاية الأمر تحقّق العصيان مع الإمكان - واللوازم كلّها باطلة ، فالملزوم مثلها ، وعلى الأخيرين يكون المكلّف به واحدا لا متعدّدا على كلّ من عبارتي الغسل بماء السدر والغسل بماء وسدر . ويمكن الجواب عن بطلان اللوازم المذكورة : بأنه من مقتضى الدليل الخارج فلا يقتضى بطلان اللازم بطلان الملزوم ؛ ضرورة الفرق الواضح بين خواص الغسل بالماء القراح وبالقاء السدر والكافور على الميّت ، فمطلوبيّة الغسل بالماء القراح نفسا لا يستلزم مطلوبيّة السدر والكافور نفسا وعدم مطلوبيّة السدر والكافور وحده لا يستلزم عدم مطلوبيّة الماء القراح وحده » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : 453 . * أقول : وللمحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي هنا تعليق طويل لا بد من اغتنام مراجعته أنظر أوثق الوسائل : 391 - 392 .