تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( 65 ) قوله قدّس سرّه : ( وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 396 )

نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه

أقول : لا بدّ من نقل كلام السيّد قدّس سرّه في « الرياض » حتى يبيّن مرامه ، ويظهر توجّه ما أفاده شيخنا قدّس سرّه عليه وعدمه ، قال فيه - ما هذا لفظه - : « ولو تعذّر السدر والكافور كفت المرّة بالقراح عند المصنّف وجماعة ؛ لفقد
هامش
حاشيته على الفرائد : 279 . ( 1 ) قال المحقق الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه : « يعني مما ذكرنا من الفرق في المشروط - بين ما كان الفاقد للشرط هو الواجد له بالمسامحة العرفيّة كالصّلاة الفاقدة للساتر بالنسبة إلى الواجدة له فيجري فيه قاعدة الميسور وبين ما كان الفاقد له مباينا للواجد حتى في نظر العرف كالرّقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة ؛ فإنهما أمران متباينان ولا يكون مما يتسامح فيه العرف ، فلا يجري فيه القاعدة - يظهر ما في كلام صاحب الرّياض حيث بنى وجوب غسل الميّت بماء القراح بدل ماء السدر عند تعذّره على ماء السدر الذي تعلّق به الحكم هو من قبيل المركّب الخارجي فيجب الغسل بماء القراح بقاعدة الميسور ، أو من قبيل التقييد فلا يجري فيه القاعدة أيضا ، لأنه ممّا يتسامح فيه العرف ، فيكون الماء القراح ميسور ماء السدر ، ولا يذهب عليك ان هذا كلام على ما فهمه من الكلام وفيه الف كلام » إنتهى . أنظر الفرائد المحشّي : 296 .