الغيري أو القدر المشترك ، وإن كان واجبا بالوجوب النفسي من حيث كونه مشروطا وهذا المقدار كاف ، مع أنه لم يعلم المراد من الاختصاص الذي أفاده .
فإن كان المراد من المقتضي للثبوت : هو الدليل عليه ، فلا بدّ من أن يحمل الرواية على ما إذا كان لدليل المشروط ظهور : من عموم أو إطلاق يقتضي ثبوته مع تعذّر الشرط بشرط عدم ظهور الدليل الشرط يقتضي شرطيّته مع التعذّر أيضا .
وإن كان المراد منه : المصلحة المقتضية لإيجابه مع تعذّر الشرط ، فلا يعلم به مع قطع النظر عن إعلام الشارع حتّى في تعذّر الجزء كما هو ظاهر .
وإن كان المراد منه : ما أرادوا منه في باب الاستصحاب : من اختصاصه عند جمع من المحققين ، منهم : شيخنا قدّس سرّه بما إذا كان المقتضي موجودا في الزمان اللّاحق ووقع الشكّ في بقاء المستصحب : من جهة الشكّ في رافعه .
ففيه : أن المقتضي بهذا المعنى غير متحقّق حتى في تعذّر الجزء .
وإن كان المراد : اتحاد ما حكم بثبوته سابقا ولاحقا ، فإن أريد الإتّحاد بحسب الدقّة العقليّة فهو غير متحقّق في المقامين مع ملاحظة اعتبار المتعذّر في السابق ، وإن أريد بالإتّحاد بحسب العرف ولو مسامحة فهو غير مطّرد في الموضعين ، وهذا هو المراد ظاهرا كما يكشف عنه قوله : « ولكن الإنصاف جريانها في بعض الشروط . . . إلى آخر ما أفاده » « 1 » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 395 ، أقول : وللمحقق الهمداني هنا تعليقة لا تخلو من فائدة ، أنظر -