تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( 52 ) قوله قدّس سرّه : ( كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا عن تقصير « * » . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 370 ) أقول : المراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير - على ما أفاده قدّس سرّه في مجلس المذاكرة - هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام الذين لا يرتدعون عنه
هامش
( * ) لفظ « عن تقصير » لا يوجد في نسخة الكتاب المطبوع . ( 1 ) قال المحقّق الكرماني قدّس سرّه : « في نسخة مقروّة عند الشيخ المصنف رحمه اللّه لمن يتفرّد في الفن في عصره خصوصا في الكتاب زيادة « عن تقصير » ملحقا بقوله : « شرعا أو تشريعا » لإخراج الجاهل القاصر . وفيه - على الأوّل مع استلزامه كفاية عمل الجاهل القاصر المعتقد كون الناقص تامّا شرعا مع بقاء الوقت لو سلّمت كفايته خارج الوقت مع اني لا أظن من يقول به - : ان الكلام في كون المزيد عليه كاملا أو ناقصا لا في قناعة الشارع به عنه على أصله في غير مورد من النظائر ، وعمل القاصر من هذا القبيل . وعلى الثاني - على تفسير التشريع : بأنه ادخال ما علم المشرّع انه ليس من الدين فيه - لا حاجة إلى إخراج القاصر لخروجه وفرض قصوره عن العلم بكون هذا الإدخال محظورا لا ينفع في كون غير الصحيح صحيحا مع بقاء الوقت ، بل خارجه . وعلى تفسيره : بأنه إدخال ما لم يعلم كونه من الدين فيه أيضا لا يكفي القصور في صحة عمله مع بقاء الوقت ، بل خارجه . وبالجملة : فالتقييد غير نافع ، بل مضرّ » إنتهى . أنظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد : 288 . * أقول : وللمحقّق الإصفهاني رحمه اللّه تعالى هنا تعليق لطيف ينبغي اغتنام مراجعته ، أنظر نهاية الدراية : ج 4 / 351 - 359 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 239 | ميرزا محمد حسن الآشتياني