تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
حكم الزيادة فيهما إلى الشكّ في مانعيّتهما . ( 53 ) قوله قدّس سرّه : ( ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في [ الضعف ] « * » الإستدلال . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 372 )

فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك

أقول : الاستدلال باستصحاب الصحّة في محل البحث لإثبات عدم مانعيّة الزيادة وصحّة العمل الذي وقعت فيه وأمثاله وقع في كلام غير واحد من المتقدّمين والمتأخّرين : من جهة تخيّل عروض الشكّ في بقاء الصحّة المحقّقة اليقينيّة بعد عروض ما يشكّ في مانعيّته أو ترك ما يشكّ في جزئيّته المطلقة ، كما
هامش
( * ) أوردناها من نسخة الكتاب المطبوع . ( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ محمّد هادي الطهراني قدّس سرّه : « وفيه : ان الصحّة في كلّ شيء بحسبه والجزء لا بشرط عين الكل وهو المصحّح لقصد القربة ؛ فإن الفاعل لا يأتي إلّا بالأجزاء والكلّ إنّما يتحقّق بعد الفراغ ، فالمتلبّس بالصّلاة يتقرّب بعمله ؛ لأنه صلاة وإن كانت مراعاة ولا تستقرّ إلّا بالإتمام ، ألا ترى أنّ أحكام السفر تترتّب على من شرع في طيّ المسافة ؛ فإنه سفر مراعى ، وكذا الحال في كل ما كان على هذا المنوال مع انّ الزيادة مخرجة للأجزاء عمّا كانت عليها من الصّلوح والتأهّل لحيلولة الزائد الممنوع عنه بينها وبين اللاحقة ، وعجز المكلّف مستند إلى ذلك ، فتوهّم بقاء الصحّة التأهّليّة بيّن الوهن ، والأمر بالجزء وضعي لا معنى لإمتثاله » إنتهى . أنظر محجة العلماء : ج 2 / 55 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 241 | ميرزا محمد حسن الآشتياني