تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أقول : اعتبار فعل في المأمور به بعنوان الجزئيّة لا يخلو أمره من صور . منها : اعتباره « بشرط شيء » بمعنى كون الجزء الموجودين المنضمّين كالسجود للصلاة في كل ركعة . ومنها : اعتباره « بشرط لا » ، أي : بشرط عدم الزيادة . ومنها : اعتباره بعنوان « لا بشرط » بمعنى : الطبيعة الصادقة على القليل والكثير عرفا بحيث يكون كل منهما فردا عرفا للطبيعة ، كالمشي الصادق على القليل والكثير بنسبة واحدة بمعنى كون الكثير ما دام المكلّف متشاغلا به أمرا مستمرّا واحدا في نظر العرف ، وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة خلافه فتأمل . ومنها : اعتباره وأخذه في المأمور به من دون ملاحظة شيء من الملاحظات ونظر إليها حتى الملاحظة الأخيرة ، فلو قام الدليل الشرعي على بطلان المأمور به بزيادته لم يكن من جهة نقص في الجزء ، بل من جهة كونها مانعة وعدمها معتبرا في المأمور به في قبال وجود الجزء . ومحلّ الكلام في المقام إنّما هو في هذا القسم الأخير لا في غيره من الأقسام السابقة عليه ، والوجه فيه ظاهر لا يحتاج إلى البيان . ثمّ إنه يعتبر في زيادة الجزء أمران : أحدهما : كون المزيد من جنس المزيد عليه وسنخه . ثانيهما : كون الإتيان به بعنوان الجزئيّة وقصدها لا لداع وغرض آخر ديني ،