عرفت حكاية الاستدلال به عن شيخنا قدّس سرّه في المسألة السابقة وتحكيمه على أصالة العدم المقتضية للفساد .
وأنت خبير بعدم جريان استصحاب الصحّة في أمثال المقام أصلا ، سواء أريد بالمستصحب صحّة مجموع العمل الذي وقع الشكّ في إخلاله به في أثنائه ، أو ما أتى به من الأجزاء السابقة على وجود ما يشكّ في حكمه ، وهو المراد من عدم الجدوى للاستصحاب في « الكتاب » في قوله : ( فهي غير مجدية ) « 1 » وكونه غير محتاج إليه في قوله : ( فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه ) « 2 » .
ضرورة أنّه على تقدير الجريان مسّت الحاجة إليه لا محالة ، فعدم الحاجة إليه من جهة القطع ببقاء المستصحب يلازم لعدم جريانه ؛ إذ ليس المراد من عدم الحاجة الاستغناء عنه في المسألة فعلا من جهة وجود الدليل على طبقه ، حتى لا يمنع من جريانه في نفسه كما هو ظاهر ، بل المراد ما ذكرنا فيلازم عدم الجريان ، كما يشهد له تفريع قوله المذكور على القطع ببقاء الصحة ، وتعليله أيضا بالقطع ببقائها .
وكيف كان : لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب المذكور بكلا وجهيه واحتماليه ؛ لأنه إن أريد بالمستصحب صحة المجموع فليس هناك متيقّن سابق
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 372 .
( 2 ) نفس المصدر : ج 2 / 373 .