تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
المأمور به لا مطلقا كما هو ظاهر .

المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا

( 51 ) قوله قدّس سرّه : ( المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 370 )
هامش
للشرط لزم تعلّقه بما هو غير مقصود للمأمور وغير ملتفت إليه أصلا نظير ما ذكره المصنف رحمه اللّه في الجزء المنسي كما هو مقتضى إحالته الكلام في الشرط إلى ما ذكره في الجزء ولكنا ذكرنا هناك الفرق بينهما فراجع ولاحظ . ومع تسليم عدم الفرق بينهما في الأصل الأوّلي لا فرق أيضا بينهما في الأصل الثانوي الثابت في خصوص الصلاة بعموم قوله عليه السّلام : « لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة » وغيره من الأخبار فلا يحكم بفسادها مع فقد الشرط المجهول أو المغفول عنه إلّا فيما ثبت بالدليل فتدبّر » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 380 . ( 1 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : إعلم أن هنا أمورا لا بد من التنبيه عليها : الأوّل : ما أشار المصنف رحمه اللّه : من اختصاص محلّ النزاع في الزيادة العمديّة ما بزيادة الجزء الذي لم يثبت اعتباره بشرط عدم الزيادة ولا بشرط مع كون الزيادة بقصد الجزئيّة لا بدونه ؛ لعدم الإشكال في البطلان على الأوّل وفي عدمه على الإخيرين .