الموجب له فتدبّر .
وأمّا ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في « الفصول » في بيان معنى النّبوي ومساعدته على رفع الجزئيّة ، بخلاف أصالة عدم الجزئيّة ، فقد عرفت ، أو « 1 » ما أفاده في رجوعه عنه وإن كان مبنى رجوعه أيضا على كون الجزئية أمرا انتزاعيّا اعتباريّا كظاهر ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في تحرير المقام على ما عرفته .
ثمّ إن الكلام في حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام في حكم نسيان الجزء حتى بالنسبة إلى القاعدة الثانويّة المسلّمة في باب الصلاة ؛ فإن في بعض أخبارها تصريح بحكم الشرط مثل الصحيحة ؛ لمكان استثناء الشرط فيها ، وبعضها ظاهر في حكم نسيانه كالمرسلة وما بعدها . وأما حكم نسيان شرط الامتثال فقد عرفت : من شيخنا قدّس سرّه التصريح بمخالفة حكمه لحكم نسيان غيره . ومنه يظهر : أن مراده من الشرط في قوله : ( ثم إن الكلام في الشرط . . . إلى آخره ) « 2 » هو شرط
هامش
( 1 ) كذا في النّسخ الموجودة عندنا .
( 2 ) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه :
« أقول : قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى واقعي وعلمي وذكري .
وقد يطلق الأوّل في مقابل الأخيرين وقد يطلق في مقابل أحدهما .
والمراد بالأوّل : أن يكون الشرط بحيث يبطل المشروط بالإخلال به مطلقا سواء كان مع العلم والتذكر أم مع الجهل والغفلة كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة .