تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قام عليه في أركان الصلاة ، ولا يريد بذلك إثبات التكليف بالناقص ، ولا رفع الجزئيّة التي هي من أحكام الوضع هذا . ولكن يمكن التفصّي عنه : بأن المراد وإن كان ما ذكر في المناقشة إلا أن الجزئية بالمعنى المذكور أيضا ليست أمرا جعليّا للشارع ، بل هو أمر ثابت في نفس الأمر كشف عنه بيان الشارع على القول بتعميم النّبويّ لا يشمل رفع الجزئيّة بالمعنى المذكور أيضا - بناء على اختصاصه برفع الآثار الشرعيّة على ما هو المفروض - فالنّبوي لا يجدي في إثبات القاعدة الواردة على أصالة الاشتغال في المسألة ، ويمكن تنزيل كلام شيخنا قدّس سرّه على هذا المعنى وإن كان بعيدا عن مساق كلامه . ( 50 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم ، لو صرّح الشارع : بأن حكم نسيان الجزء الفلاني . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 368 )

بيان المرفوع في حديث الرفع

أقول : ما أفاده من الفرق في الحكم برفع الأثر الشرعي المترتّب على المنسيّ بواسطة أمر عقليّ أو عاديّ بين النّبوي - المقضي بناء على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة لرفع جميع الآثار الشرعيّة - والدليل الخاصّ الوارد في نسيان بعض الأجزاء الحاكم بكونه مرفوعا - من حيث إن الأوّل لا يقتضي بدلالة