هامش
إن كان هو أصالة عدم اتصاف المركّب الواقعي بكون المركّب المشكوك جزءا له ، فليس إتّصافه أمرا حادثا مسبوقا بالعدم بحيث كان المركّب ولم يكن الإتّصاف ثم حدث ، بل هو إمّا حدث معه أو لم يحدث بعده .
وإن كان هو أصالة عدم اتصاف المشكوك بالجزئيّة للمركّب ، فالإتّصاف هاهنا وإن كان مسبوقا بالعدم ، إلّا انّ الأصل بالنسبة إلى إثبات المقصود مثبت » إنتهى .
أنظر درر الفوائد : 257 .
* وعلّق عليه المحقّق الكرماني قدّس سرّه :
« ليت شعري ما الفرق بين حدوث المركّب الواقعي متّصفا بكون المشكوك جزءا له وحدوث وصف الجزئيّة للمشكوك حيث منع الخراساني من إجراء الأصل في الأوّل دون الثاني ، والفارق الذي زعمه فارقا غير صالح له ؛ فإنّ الأصل جار في الحادث الذي شك في حدوثه سواء كان حدوثه المشكوك - على تقديره - موجودا ومع حدوث موجود متحقّق الحدوث مشكوك الزائد على المتحقّق ؛ فإن الأصل ينفي حدوث الزائد المشكوك من غير فرق بين حدوثه على تقديره واردا على موجود سابق أو معه مقارنين .
وكيف كان : الظاهر انّ منع الشيخ الأعظم من إجراء الأصل في جزئيّة الشيء المشكوك وإنكار كونه أثرا حادثا مسبوقا بالعدم من جهة ان أحكام الوضع عنده أمور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة ، ألا ترى إلى قوله في السابق : ( ومنع كون الجزئيّة أمرا مجعولا شرعيّا غير الحكم التكليفي وهو ايجاب المركّب المشتمل على ذلك الجزء ) ؟ [ فرائد : ج 2 / 333 ] .
والخراساني علّل المنع بما لا يرضى به المانع ولو عرض عليه لأنكر المنع من جهة .