تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
استحقاق المؤاخذة مضافا إلى كونه مما يحكم به العقل فلا معنى للشكّ فيه مترتّب على عدم العلم بالوجوب لا على عدم الوجوب في نفس الأمر . وإن كان الغرض منه : تعيين الماهيّة والواجب النفسي في المركب الخالي عنه وهو الأقل فهو مبنيّ على القول باعتبار الأصول المثبتة بناء على عدم معارضته بالأصل الجاري في الأقل من حيث وجوبه لابتلائه بالأصل الجاري في الأكثر من حيث وجوبه بهذا المعنى ، مع كونهما في مرتبة واحدة وكون الشكّ في الجزء المشكوك ناشئا عن الشكّ المتقوّم بهما فيكون الأصل الجاري في الجزء نظير الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - فتأمّل في المقام ؛ فإنه من مزالّ الأقدام وقد تقدّم منّا فيه الكلام فراجع إليه هذا . ولعلّك تظفر ممّا فصّلنا لك على كون الأصل المذكور أردأ من الأصل الجاري في وجوب الأكثر ، وإن كان الظاهر منه الاحتمال الأخير المتّحد مع سابقه حكما ، بل ربّما يكون سابقه أردأ بالنظر إلى ما ذكرنا من البيان كما لا يخفى . ( 30 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : أصالة عدم جزئيّة المشكوك . وفيه : أن جزئية الشيء المشكوك . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 336 )
هامش
( 1 ) قال المحقّق الخراساني أعلى اللّه تعالى درجاته الشريفة : « حاصله : أن الغرض من أصالة عدم الجزئيّة : -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 125 | ميرزا محمد حسن الآشتياني