تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

أصالة عدم الجزئيّة لا تنفع في المقام

أقول : لا يخفى عليك أن المراد مما أفاده أوّلا من الوجه في الجزئيّة الذي حكم بعدم كونه حادثا مسبوقا بالعدم هو التوقّف والمقدّمية لا المعنى الوضعي المعروف كما سبق إلى بعض الأوهام فلا معنى لجعل قوله : « وإن أريد . . . . . إلى آخره ) « 1 » تفصيلا لما أجمله .
هامش
ثمّ إنّ الذي له مهارة ونباهة في فهم المرادات من التعبيرات لا يشك في أنّ المنع باعتبار عدم وجود الموصوف قبل الإتّصاف ليس عبارته انّ جزئيّة الشيء ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم ، مع أن حدوث الإتّصاف يتحقّق بوجود الموصوف حين الإتّصاف سواء كان موجودا قبل الإتّصاف أو وجد متّصفا . ومعنى قولهم : ( ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ) ليس ولا يكون وجوب وجوده في الخارج قبل وجوده قبليّة زمانيّة ، بل معناه وجوده بنحو من انحاءه حين ثبوته له . وبالجملة : هذا المعنى الذي فسّر به الخراساني كلام المصنّف في المنع يكاد يلصق به خصوصا مع ملاحظة عدم صلوحه للمنع ولما طال التعليق ختمته راجيا من اللّه التوفيق » إنتهى . أنظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد : 279 . * أقول : مرّ ما ينفعك في المقام من المحقّق الطهراني قدّس سرّه عند ذكروهم بعض المعاصرين للشيخ الأعظم قدّس سرّه فراجع . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 336 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 127 | ميرزا محمد حسن الآشتياني