تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
حدوثه بحدوث المقدميّة كالزوجيّة للأربعة » « 1 » فلا يمكن إجراء الأصل فيه وإن هو إلا نظير إجراء الأصل في عدم الزوجيّة في العدد المردّد بين الأربعة والثلاثة مثلا . ولكن التحقيق : أن الوجوب بهذا المعنى عين المقدميّة فليس نفيه بالأصل من نفي الحكم التكليفي حقيقة فتدبّر . ثالثها : الوجوب الإرشادي العقلي الثابت لجميع المقدّمات الداخليّة والخارجيّة ، وهذا المعنى وإن لم يقع النّزاع في ثبوته في مسألة مقدّمة الواجب - على ما حقّقناه فيها وفاقا لشيخنا قدّس سرّه ومن هنا توهّم بعض : خروج المقدّمة العلميّة عن حريم البحث : زعما منه عموم النّزاع لما يشمل الوجوب الثابت للمقدّمة العلميّة من الوجوب الإرشادي العقلي مع وضوح فساده ؛ لأن الوجوب الإرشادي ثابت لجميع المقدّمات اتفاقا من غير فرق بين المقدّمة العلميّة والوجوديّة ، غاية ما هناك : عدم إمكان عروض غير الوجوب الإرشادي للمقدّمة العلميّة ؛ حيث إن الوجوب الثابت لذيها ليس إلا الوجوب الإرشادي العقلي ؛ إذ مبناه على وجوب دفع الضرر المحتمل وليس له وجوب شرعيّ حتى يتوهم الوجوب بمعنى آخر لمقدميّته - إلا أنه لا يعقل الشكّ فيه مع الشك في الجزئيّة حتى يرجع إلى الأصل فيه كما هو الشأن في جميع الأحكام العقليّة .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 336 .