تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مركّبا منه وجزءا له ، فيرجع إلى الأصل في الحكم التكليفي بالنسبة إلى الجزء أو الأكثر ، فيتوجّه عليه ما عرفت شرحه في إجراء الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا ينبغي إعادته . وإن أريد من الجزئيّة تصوّر الجزء وملاحظته مع سائر ما له دخل في المركّب شيئا واحدا وإن كان خلاف الظاهر منها عند الإطلاق ، إلّا أنّه لا كلام في ثبوتها لجميع ما يكون جزءا للمركبات الاعتباريّة بحيث لا يعقل إنكاره ، وإلّا لزم إنكار المركّب الاعتباري واختراع الماهيّات والجعل بالنسبة إليها ؛ فإنّ معنى تركيبها واختراعها وجعلها هو ملاحظة المركب والمخترع من غير فرق بين الشارع وغيره عدّة أمور لا ارتباط بينها حسّا ولا تجتمع وجودا أصلا شيئا واحدا فالجعل والاختراع والتركيب إنّما هو بحسب الملاحظة لا الحقيقة ، فمرجع أصالة عدم جزئيّة المشكوك إلى عدم ملاحظته مع سائر ما فرغ عن دخله في المركّب المأمور به شيئا واحدا . فإن أريد من نفيها بالأصل ترتيب ما فرض ترتّبه شرعا على مجرى عدم الجزئيّة بهذا المعنى فلا كلام فيه إلّا أنه لا جدوى له ؛ إذ لا تعلّق له بالمقام أصلا . وإن أريد منه إثبات خلوّ المركّب المأمور به عنه ، وأنه اعتبر المركّب بالنسبة إلى ما عداه وهو الأقل فيثبت بذلك كليّة الأقلّ . فيتوجّه عليه : - مضافا إلى معارضته بالمثل ؛ لأنّ الأصل عدم ملاحظة التركيب بالنسبة إلى سائر الأجزاء فإن مجرّد الملاحظة المعلومة بالنسبة إلى سائر