* التنبيه الثالث
( 28 ) قوله قدّس سرّه : ( فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كل مورد « 1 » . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 139 )
أقول : مراده قدّس سرّه من الحرج « 2 » : هو البالغ منه حدّ الاختلال ، كما هو ظاهره .
وما أفاده في وجه دفع كون التحديد بذلك عسر مّا : من أنّ دليل الحرج ينفي التكليف الإلزامي بالأمر الحرجي لا التكليف الندبي ، فهو ظاهر لا سترة فيه أصلا « 3 » ؛ لأن الحكمة في رفع التكليف العسري والموجب له مع تفويت المصلحة
هامش
( 1 ) وفي نسخة الفرائد المطبوعة : في كل موضع لا يلزم منه الحرام .
( 2 ) الظاهر أن النسخة التي اعتمد عليها الميرزا الآشتياني كان فيها بدل « الحرام » « الحرج » وهي النسخة المشار إليها في الكتاب بنسخة « ص » لاحظ : ج 2 / 139 من الفرائد .
( 3 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« لا يخفى أنّ هذا لا يكاد يتم إلّا على تقدير عدم كون الاختلال مبغوضا تعلّق غرض الشارع بعدمه ، بل كان مثل العسر في أنه إنما رفع منّه منه تعالى على العباد ، وهو كما ترى .
بداهة أنّه لا معنى للاحتياط في مورد الاختلال مع كونه مبغوضا لامتناع تحقّق الانقياد في العصيان » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 224 .
* وقال الفاضل الجليل الشيخ رحمة اللّه معلّقا عليه : -