التنبيه الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
( 29 ) قوله قدّس سرّه : ( الرّابع : إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 140 )
أقول : ما أفاده قدّس سرّه : من عدم اشتراط الرجوع إلى الإباحة في الشبهة الموضوعيّة بالفحص ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ، بل الأمر كذلك في الرجوع إلى الأمارات والأصول مطلقا في مطلق الشبهة الموضوعيّة ، إلّا في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة في بعض جزئيّاتها عند بعض على ما ستقف عليه في الخاتمة عند الكلام في شروط البراءة .
ويدلّ عليه - مضافا إلى إطلاق ما دلّ على الحكم فيها من العمومات والخصوصات - : جملة من الأخبار الظاهرة في نفي اشتراط الفحص .
منها : قوله عليه السّلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة » « 1 » « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 313 باب « النوادر » - ح 40 ، والتهذيب : ج 7 / 226 باب « من الزيادات » - ح 9 ، عنهما الوسائل : ج 17 / 89 باب « عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام » - ح 4 .