« ومنها : أنه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلا ونقلا ولا يتمّ . . .
إلى آخره » « 1 » .
بقوله : « أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة . . . إلى آخره » « 2 » .
فهو وإن كان مستقيما ، إلّا أن مراده - على ما يقتضيه ظاهر كلامه كما لا يخفى - هو الاستدلال بما دلّ على وجوب إطاعة النواهي الشرعيّة من الأدلّة النقليّة والعقليّة ، لا نفس أدلّة المحرّمات ؛ لأن مفادها نفس التحريم ليس إلّا .
ويتوجّه عليه - مضافا إلى النقض بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة وإلى ما أفاده في « الكتاب » - : ما أسمعناك مرارا : من أن دليل وجوب الإطاعة لا يثبت تكليفا على ذمّة المكلّف بحيث يعاقب على مخالفته ، ويجري قاعدة الشغل وحديث المقدّميّة بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 135 .
( 2 ) نفس المصدر .