إلى قوله : وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث . . . إلى آخر كلامه المحكي في « الكتاب » « 1 » .
والظاهر : أن غرضه من قوله : « وهذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث » ليس دلالة كل حديث على التفصيل بين الشبهتين في الحكم ، بل دلالة المجموع من حيث المجموع ، ولو بدلالة بعضها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّة من غير تعرّض لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وبعضها على الحلّيّة في الشبهة الموضوعيّة من غير دلالة على حكم الشبهة الحكميّة كما يفصح عنه كلماته عند التأمّل فيها .
فما أفاده شيخنا قدّس سرّه في الردّ عليه بقوله : « كأنّ مطلبه أن هذه الرّواية وأمثالها مخصّصة لما دلّ على وجوب التوقّف الاحتياط . . . إلى آخره » « 2 » « 3 » لعلّه لا تعلّق له به .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 130 عن الفوائد الطوسيّة للشيخ المحدّث الحرّ العاملي :
518 - 519 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 / 131 .
( 3 ) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدّس سرّه :
« مراده : انّه كأنّ مطلب المحدّث المذكور ما مرّ من أنّ مقتضى ما دلّ على وجوب التوقّف في مطلق الشبهة وجوبه مطلقا ، لكن ثبت خروج الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا خروج الشبهة الحكميّة فلا . -