* التنبيه الثاني
( 26 ) قوله قدّس سرّه : ( الثاني : أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 130 )
أقول : قال الشيخ رحمه اللّه « 1 » - في محكيّ « الفوائد الطّوسيّة » - :
فائدة : سئل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها ، كيف خصّصوها بالشّبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم الشرعي ، وما حدّهما والدليل على التقسيم ؟ وعلى هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني .
قال : « والجواب : حدّ الشّبهة في نفس الحكم الشرعي : ما اشتبه حكمه الشرعي أعني : الإباحة والتحريم ، كمن شكّ في أن أكل الميتة حلال أو حرام .
وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعي : ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوما ، كما في اشتباه اللحم المشترى من السوق لم يعلم أنه مذكّى أو ميتة ، مع العلم بأن الميتة حرام والمذكّى حلال . وهذا التفسير يستفاد من أحاديث الأئمة عليهم السّلام ومن وجوه عقلية مؤيّدة لتلك الأحاديث ويأتي جملة منها . ويبقى قسم آخر مردّد بين القسمين . . . إلى آخر ما حكاه عنه في « الكتاب » .
هامش
( 1 ) الشيخ الحرّ العاملي أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف .