تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
( 154 ) قوله : ( وهذا الحكم مطّرد في كل مورد وجد المانع . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 309 )

إشارة إلى حكم طروّ المانع قبل العلم الإجمالي ومعه وبعده

أقول : قد عرفت شرح القول في طروّ المانع بقسميه في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة منّا ومن شيخنا ، وأن طروّ المانع عن الاحتياط بالنسبة إلى غير المعيّن من المحتملات لا يمنع من تنجّز الخطاب مطلقا وإن كان عروضه قبل العلم الإجمالي . وعن المعيّن يمنع من تنجّز الخطاب بالنسبة إلى المعلوم الإجمالي إذا
هامش
( 1 ) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : الفرق بين ما لو وجد المانع من بعض غير معيّن أو معيّن حيث حكم في الأوّل بعدم سقوط التكليف بالواقع ووجوب مراعاته مهما أمكن دون الثاني ، يظهر بما بيّناه فارقا بين ما لو اضطرّ إلى بعض معيّن أو غير معيّن من أطراف الشبهة المحصورة فراجع » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : 240 . * وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه : « هذا إشارة إلى التفصيل الذي ذكره في خامس تنبيهات الشبهة المحصورة التحريميّة : من أنه لو اضطرّ إلى ارتكاب أحد الأطراف وفرّق فيما لو اضطرّ إلى واحد معيّن بين ما كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو بعده وحكم بالبراءة في الأوّل والاشتغال في الثاني . وعليه : فقوله : « ولو طرأ المانع من بعض معيّن منهما ففي الوجوب كما هو المشهور . . . إلى آخره » لا يخلو عن إشكال واجمال فتدبّر » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 359 .