التفصيلي من بعض الجهات المعتبر في الواجب مع عدم التمكّن من بعضها الآخر لا يوجب التمكّن من قصد الوجه لفرض بقاء تردّد الواجب ، فلا مقتضي لإلقاء الإجمالي .
نعم ، لو استند في التقديم إلى بناء العقلاء على التقديم ، أو إلى نقل الإجماع المعتضد باستظهاره ، والشهرة المحققة ، أو غيرهما من الوجوه المتقدّمة في الجزء الأول من « الكتاب » كان للتفريع المذكور وجه .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 670
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٧٠