نقضا : بجميع موارد الطرق الشرعيّة ؛ حيث إن التكليف بالواقع لو كان باقيا فيها ، فكيف يكتفى في امتثاله بما يحتمل خطأه وإن لم يكن باقيا ، فكيف يكلّف بالعمل بما هو طريق إليه ؟
وحلّا : بما عرفت حاصله هنا : من أن التكليف المتعقّب باستحقاق العقاب ساقط عن الواقع على بعض التقادير لا مطلقا ، ولا يلزم السقوط في الجملة السقوط رأسا كما هو ظاهر .
وأمّا الموضع الثاني : فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة فيه : الاحتياط الكلي والموافقة القطعيّة بعد عدم ظهور كلماتهم في الشبهة الغير المحصورة في التعميم وإن كان محتملا ؛ ضرورة عدم التفات العقل باحتمال قناعة الشارع ببعض المحتملات الباقي معه احتمال الضّرر في الترك .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 666
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٦٦