تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩

التنبيه السادس : هل يشترط في الامتثال الإجمالي عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي ؟

( 155 ) قوله : ( ويتفرّع على ذلك أنه لو قدر . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 310 ) أقول : أمّا الكلام في أصل المسألة فقد تقدّم شرحه في الجزء الأول عند التكلّم في فروع العلم ولعلّنا نتكلم فيه بعض الكلام في خاتمة هذا الجزء اقتداء . لكن نقل القولين في « الكتاب » في المقام ونسبة عدم الجواز إلى الأكثر مع استظهاره الاتّفاق على عدم الجواز في الجزء الأوّل من « الكتاب » فيما يتوقّف الاحتياط على التكرار ربّما لا يجامعان سيّما مع تعليله عدم الجواز عندهم في المقام بوجوب اقتران الواجب بوجه الأمر . وإن قيل - في توجيه الكلامين - : أن كلامه هناك في الشبهة الحكميّة وفي المقام في الشبهة الموضوعيّة ، لكنّه كما ترى . وأمّا التفريع المذكور فقد يناقش فيه : بأن تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي إذا كان من جهة اعتبار قصد الوجه في العبادة - على ما علّل به في المقام - فلا يقتضي ذلك تقديمه عليه ، إلّا فيما يمكن من قصد الوجه التفصيلي مع إلقاء الإجمالي ، لا فيما لا يمكن منه مع إلقائه . والمفروض : أن تحصيل العلم