فاسد ؛ من جهة عدم قيام دليل على أهميّة اعتباره بالنسبة إلى سائر الشرائط مع ما عرفت : من اتفاق كلمة القائلين باعتباره على اختصاصه بغير المقام فتأمل هذا .
مضافا إلى ما أفاده في « الكتاب » بقوله المتقدّم .
وإن نوقش فيه : بأنه راجع إلى الاعتبار فإن المدار على الأهميّة عند الشارع لا على تقدّم الملاحظة وتأخّرها ، بل قد يقال : إن أمر قصد الوجه عند القائل به كما مر قصد التقرّب فهو من مقوّمات العبادة مطلقا فتدبّر « 1 » .
هامش
- كلماتهم بابن إدريس الحلّي والفاضل العجلي وصاحب السرائر المتوفّى سنة 598 ه .
( 1 ) أقول : وفي حاشيته القديمة على الفرائد [ المخطوطة : 174 ] معلّقا على قول الشيخ الأعظم قدّس سرّه : « والسرّ في تعيينه للسقوط هو . . . إلى آخره » .
قال [ أي الآشتياني ] :
« لا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف وجه اعتباري لا اعتبار به أصلا ، بل الموجب للتقديم والترجيح إنّما هو الأهميّة عند الشارع ولذا يحكم بتقديم جانب قصد التقرّب في العبادة على سائر ما يعتبر فيه لو فرض الدوران بينهما ، مع أنّ ما ذكره من الوجه جار بالنسبة إليه أيضا لأنّ اعتباره كاعتبار قصد الوجه كما لا يخفى » إنتهى .
* وقال الشيخ رحمة اللّه الكرماني رحمه اللّه معلّقا عليه :
« أقول : ما ذكره من اعتبار الأهمّيّة في نظر الشارع لا كلام فيه ، لكن الذي نقض به كلام المصنّف - من الدوران بين سقوط قصد التقرّب وسائر الشرائط وتقديم جانب قصد التقرّب مع أن الميزان الذي ذكره المصنّف يقتضي سقوطه عن الشرطيّة دون غيره - غير وارد فإنّ -