أقول : ترتب ما أفاده على ما ذكره - : من كيفيّة النيّة عند تردّد الواجب من كونه حين الإتيان ببعض المحتملات إذا لم يكن المحتمل الأخير عازما على الإتيان بباقي المحتملات - مما لا خفاء فيه أصلا ؛ ضرورة أن الإتيان بالشيء من
هامش
- دون بعض لم يلزم عليه فعل هذا البعض لفوات الجزم المعتبر في حصول الإطاعة ولو فعل البعض عازما حين فعله بإتيان الباقي وترك الباقي بعد فعله واتّفق كون المأتي به هو الواقع كان مطيعا عند من انكشف له الأمر ولو فعل بعض المحتملات من غير قصد الباقي سواء قصد العدم أم لا ، وقصد عند فعل هذا البعض أنّي أفعل هذا لكونه أحد محتملات الواجب اليقيني رجاء أنه إن كان هو هذا أكن مطيعا لأمر المولى كان كمن ترك الكل رأسا ، وإن كان ما أتى به هو الواجب الواقعي هذا لازم الأساس والمبنى ، ونفسي عن هذا تأبى ولمّا كلّ حدّ التعليق ألقيت حبل التحقيق على غارب التعويق ) إنتهى . أنظر الفرائد المحشّى : 270 .
( 1 ) وفي النسخة المخطوطة عندنا هنا بدل ذلك :
« كغسل الجمعة مثلا مع قطع النظر عن كونه واجبا نفسيّا أو الجنابة الإحتماليّة أو العمل الذي تعبّد المكلّف احتياطا إن كان من الفرض كما في بعض الصور ؛ فإن إطاعته عند العقلاء . . . » .
( 2 ) وجاء في تكملة التعليقة في المخطوطة عندنا :
« هذا ويمكن الخدشة فيما ذكره بان مبنى حكم العقل والعقلاء بوجوب الاحتياط في جميع المقامات إنّما هو وجوب دفع الضّرر المحتمل ليس إلّا ، سواء كان الواجب المردّد تعبّديّا أو توصّليّا ويلزم أن يكون مبناه في التعبّدي بناء على ما ذكره هو دفع الضّرر المقطوع لا المحتمل ؛ إذ المفروض عدم كفاية المحتمل المأتي به على تقدير كونه واجبا واقعيّا في اسقاط العقاب لعدم صحّته » إنتهى .