المسألة الثالثة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
( 146 ) قوله : ( فالمشهور فيه التخيير . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 298 )
إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين
أقول : ما دلّ على التخيير في تعارض الخبرين على أقسام :
أحدها : ما دلّ على التخيير مطلقا كما هو مدلول أكثرها .
ثانيها : ما دلّ على التخيير بعد فقد جملة من المرجّحات .
ثالثها : ما دلّ على التخيير بعد فقد كثير من المرجّحات وعدم موافقة أحدهما للاحتياط كالمرفوعة .
كما أن ما دلّ على الاحتياط أيضا على أقسام :
أحدها : ما دلّ على مطلوبية الاحتياط في مطلق الشبهة الشامل لصورة التعارض .
ثانيها : ما دلّ عليه في خصوص المتعارضين بعد فقد أكثر المرجّحات كالمقبولة بناء على إرادة لزوم الاحتياط من الأمر بالإرجاء ، ولو بترك الفتوى