تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

المسألة الثالثة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين

( 146 ) قوله : ( فالمشهور فيه التخيير . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 298 )

إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين

أقول : ما دلّ على التخيير في تعارض الخبرين على أقسام : أحدها : ما دلّ على التخيير مطلقا كما هو مدلول أكثرها . ثانيها : ما دلّ على التخيير بعد فقد جملة من المرجّحات . ثالثها : ما دلّ على التخيير بعد فقد كثير من المرجّحات وعدم موافقة أحدهما للاحتياط كالمرفوعة . كما أن ما دلّ على الاحتياط أيضا على أقسام : أحدها : ما دلّ على مطلوبية الاحتياط في مطلق الشبهة الشامل لصورة التعارض . ثانيها : ما دلّ عليه في خصوص المتعارضين بعد فقد أكثر المرجّحات كالمقبولة بناء على إرادة لزوم الاحتياط من الأمر بالإرجاء ، ولو بترك الفتوى
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 640 | ميرزا محمد حسن الآشتياني