تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
السمّ « 1 » والقذف والإخبار بالموت ونظائرها ؛ فإنك لا ترتاب في الحكم بعدم الاعتناء مع عدم حصر الشبهة . ومن هنا ذكروا في باب الغيبة : بأن ذكر بعض أهل بلد بهذا العنوان الغير المعيّن بما فيه من السّوء لا يكون غيبة ، بخلاف ذكر غالب أهل البلد بالسوء . فإذا لم يحكم العقل بوجوب دفع الضّرر مع عدم حصر الشبهة فيكون العقاب بارتكاب بعض المحتملات مع مصادفة الواقع وتحقّق المخالفة في نفس الأمر عقابا من دون بيان من جانب الشرع والعقل ، فيكون قبيحا كارتكاب الشبهة البدويّة وهذا معنى
هامش
( 1 ) قال المحقق النحرير آغا ضياء العراقي قدّس سرّه : « ما أفيد من عدم اعتناء العقلاء بالضّرر مع كثرة الأطراف يتم في مثل المضارّ الدنيويّة وذلك أيضا فيما يجوز توطين النفس على تحمّلها لبعض الأغراض ، لا ما يكون مورد الاهتمام التام عندهم كالمضارّ النفسيّة وإلّا ففيها يمنع إقدامهم على الإرتكاب بمحض كثرة الأطراف لو علم بوجود سمّ قاتل في كأس مردد بين ألف من [ ال ] كؤوس أو أزيد يرى أنه لا يقدم أحد على ارتكاب شيء من تلك الكؤوس وإن بلغت الأطراف في الكثرة ما بلغت ، لا في المضارّ الأخرويّة التي يستقل العقل فيها بلزوم التحرّز عنها ولو موهوما ؛ فإن في مثله لا بد في تجويز العقل للإرتكاب من وجود مومّن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه ولو بإخراجه عن دائرة المفرغ بجعل ما هو المفرغ غيره من الأطراف الأخر ، وإلّا فبدونه لا بدّ من الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه ولو موهوما ؛ نظرا إلى مساوقة الاحتمال المزبور لاحتمال الضّرر والعقوبة المحكوم بحكم العقل بوجوب دفعه والتحرّز عنه » إنتهى . أنظر نهاية الأفكار : ج 3 / 329 .