تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
هامش
- المعتبر وأنّى بثبوت الاعتبار في الشبهة غير المحصورة . أو إشارة إلى أن مقتضى العلم الإجمالي مطلقا ولو كان معتبرا إنّما هو أصل الاحتياط غير المقاوم قطعا لسوق المسلمين الذي هو كالبيّنة من الأمارات الواقعيّة المعتبرة شرعا » إنتهى . أنظر حاشية على فرائد الأصول : ج 2 / 405 . * وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج 1 / 484 ) : « أقول : لعلّه إشارة إلى أن الغالب في السوق وجود العلم الإجمالي بالحرام والنجس فيه وكون العلم الإجمالي مسقطا له مستلزم لعدم اعتباره إلّا في موارد نادرة . ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ الترخيص في الرّواية ليس من جهة كون الشبهة غير محصورة بل من جهة عدم وجود مناط الاحتياط في موردها لأن مناطه إنّما هو تعارض الأمارات وهذا غير موجود فيه ؛ لأن موردها إنّما هو سوق المسلمين والغالب فيه إنّما هو تصرّف البائع وتصرّفه هذا أمارة الحلّ وليس له تصرّف آخر حتى يحصل التعارض بينهما فيؤثر العلم الإجمالي أثره . نعم لو حصل له تصرّف آخر بالنسبة إلى هذا المشتري فهو من موارد التعارض لكنّه خلاف المتعارف » إنتهى . * وقال المحقّق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم إنّما هو في المضارّ الدنيويّة التي يجوز عقلا توطين النفس على تحمّلها على تقدير المصادفة لبعض الأغراض العقلائيّة لا بالنسبة إلى العقاب فإنّ التحرّز من محتمله لازم عقلا وإن كان احتماله في غاية البعد فلا -