ولهذا جاز ثبوت حكمه » « 1 » .
إلى أن قال :
« ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الحكم حرمة أو نجاسة أو غيرهما ، وإلى هذا ينظر إلى احتجاج بعض الأصحاب بذلك على طهارة الحديد في مقابلة الأخبار الدالّة على نجاستها ، واعتذار المعاصر المذكور « 2 » عنه : « بأنه تأسيس للحكم ودفع لا رفع لحكم ثابت وبينهما فرق واضح » غير واضح ؛ فإن ما يصلح للتأسيس والدفع في مثل المقام يصلح للرفع أيضا ، سلّمنا لكن المقام من باب الدفع لا الرفع ؛ حيث يدفع بلزوم العسر والحرج عموم الأدلّة الدالّة على التحريم بصورة الاشتباه بغير المحصور » « 3 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
المناقشة فيما أفاده الفاضلان
وأنت خبير بما يتطرّق إليهما من المناقشة :
أمّا ما أفاده في « القوانين » فيتوجّه عليه - بعد اختيار كون قضيّة الأصل بعد ثبوت الاشتغال بالعلم الإجمالي عدم الفرق بين الشبهة المحصورة وغيرها - :
هامش
( 1 ) الفصول الغروية : 361 .
( 2 ) يريد به المحقّق القمّي في كلام سبق له في المقام .
( 3 ) المصدر السابق : 361 .