* المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
( 49 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد مثّل بعضهم « 1 » له باشتباه الحليلة ) « 2 » . ( ج 2 / 193 )
هامش
( 1 ) وهو صاحب الفصول في فصوله : 363 .
( 2 ) قال المحقّق الفقيه آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول : ولعلّ نظر هذا البعض إلى ما لو تعدّد أطراف الشبهة كما لو علم بأنّ إحدى المرأتين زوجة والأخرى أجنبيّة واشتبهتا ؛ فإن العلم الإجمالي على هذا التقدير مانع عن اجراء الأصل فيكون كلّ واحدة منهما مثالا لما نحن فيه وإن كان الحكم بالتخيير بعد البناء عليه في خصوص هذا المثال مشكلا .
وأمّا ما ذكره المصنّف رحمه اللّه من إجراء الأصل ففرضه فيما لو حلف على وطي زوجته واشتبهت عليه زوجته بأن رأي مثلا بحيال وجهه امرأة واحتمل كونها زوجته احتمالا غير مقرون بعلم إجمالي في موارد ابتلاءه ؛ فإنّ الأصل فيها عدم الزوجيّة كما ذكره المصنّف فيخرج عن كونه مثلا لما نحن فيه .
ولا يخفى عليك إنّ ما فرضه المصنّف رحمه اللّه هو المناسب مثلا لما نحن فيه ؛ لإنّ الكلام إنّما هو فيما يقتضيه الاحتمالات بالنسبة إلى متعلّقه من حيث هو ، وبهذه الملاحظة لو لوحظت كلّ واحدة من الأطراف فهو مجرى الأصل ، وأمّا العلم الإجمالي الحاصل في المقام من ضمّ -