تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

* المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين « 1 »

( 48 ) قوله قدّس سرّه : ( فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق أدلّته . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 191 ) أقول : المشهور بين الأخباريّين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة ؛ لسلامة أخباره عن معارضة أخبار التوقّف والاحتياط حتى ما ورد منها في باب التعارض كالمقبولة ، بل ما هو أخصّ منها كالمرفوعة كما هو ظاهر ، إلّا بتوهّم جعل الوقف كناية عن ترك الفعل على ما عرفت سابقا وعرفت فساده هذا . مضافا إلى ما ورد من التخيير في خصوص المسألة . نعم ، هنا خلاف آخر لا من جهة معارضة الأخبار ، بل من جهة وجود المرجّح لما دلّ على التحريم ، لما دل على الوجوب من المرجّحات المذكورة في المسألة الأولى وغيرها ، فيخرج المسألة عن موضوع أخبار التخيير فإنه فيما لا يكون هناك مرجّح لأحد المتعارضين على صاحبه ، لكنّه ضعيف لضعف المرجّحات المذكورة كما عرفت ، بل لو قيل بتقديم جانب التحريم لقاعدة الاحتياط في دوران الأمر بين التخيير والتعيين ونحوها في المسألة الأولى ، قلنا
هامش
( 1 ) لم يعلّق الميرزا الآشتياني قدّس سرّه على المسألة الثانية بشيء ولذلك لم يأت لها ذكر هنا .