هامش
- محتمل آخر مانع عن إجراء الأصل فهو أجنبيّ عمّا نحن بصدده فلاحظ وتدبّر » إنتهى .
أنظر حاشية فرائد الأصول : 189 .
* وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه :
* قال السيد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه :
أقول : محلّ الكلام في المسألة - كسائر مسائل الباب - إنّما هو فيما لم يمكن في البين أصل موضوعي حاكم على ما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة ؛ فإن الكلام إنّما هو فيما يقتضيه الأصل الحكمي في المسألة لا غير ؛ لأن الأصل الموضوعي أمر غير مطّرد ، بل هو مختلف باختلاف الموارد والمواضع فليس الكلام في المسألة إلّا كسائر مسائل الباب في ما لم يكن في البين أصل موضوعي .
ومن هنا يتضح لك وجه عدم صحّة التمثيل للمسألة باشتباه الحليلة الواجب وطؤها بالأجنبية ، لاشتماله على الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الزوجيّة بينهما الحاكم على ما يخالفه ويوافقه أصالة عدم الوجوب فيتعيّن الحرمة .
وعدم صحّة التمثيل أيضا بالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر لاشتماله أيضا على الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الحلف عليه والحاكم على ما يخالفه ويوافقه أيضا أصالة الإباحة الحلّيّة .
وأمّا فرض الماتن المثل للمسألة فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ، فهو وإن كان أولى من المثالين السابقين نظرا إلى معارضة الأصل الموضوعي فيه وهو أصالة عدم الفسق بمثله وهو أصالة عدم العدالة بناء على انّ كلّا -