تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
هامش
- من الفسق والعدالة وجوديّان وانّه لا واسطة بينهما فيكون وجود الأصل الموضوعي فيه كعدمه إلّا انّ الأولى منه - على ما قاله الأستاذ ( الفاضل الإيرواني ) دام ظله - هو التمثيل بما لو نذر شيئا ثم اشتبه المنذور عليه هل هو وطي الحليلة أو ترك وطيها أو هو فعل شيء أو تركه ؟ أقول : تمثيل الأستاذ بهذا المثال وإن كان أقرب من مثال المصنّف من جهة أن الفعل والترك من الأضداد التي لا ثالث بينهما بخلاف الفسق والعدالة على بعض الوجوه إلّا انّه أبعد من جهة خروج مثاله عمّا نحن فيه من باب الشك في التكليف ودخوله في الشك في المكلّف به وذلك لأنّ المعيار المائز بين الشك في التكليف والمكلّف به : هو انه لو علمنا نوع التكليف وجهلنا متعلّقه سواء كان التكليف وجوبيّا أو تحريميّا ، فالشك إنّما هو في المكلّف به لا التكليف لعلمنا به . وأمّا إذا علمنا جنس التكليف وجهلنا نوعه فيكون الشك حينئذ في التكليف كما إذا علمنا الالزام وجهلنا هل هو على وجه الوجوب أو الحرمة ، فالشك في التكليف ؛ لأنّا ما علمناه . نعم ، قد يتّفق مورد يكون الشك في بادي الرأي في المكلّف به إلّا انه بعد التأمّل يرجع إلى الشك في التكليف كدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر - سيّما الإستقلالي منه - لأول الأمر إلى العلم التفصيلي في الأقلّ والشكّ الصّرف في الأكثر . فتبيّن عدم انطباق شيء من الأمثلة المذكورة على ما نحن فيه . نعم ، قد مثّل له بعض أصحاب البحث مثال منطبق سليم عن كلّ ما ذكر وهو جهر الخنثى -