تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بوجود إحدى الخصوصيّتين ولو إجمالا لتحقّقه بالفرض . فلو قيل بتوقّف صحّة العبادة على تقدير الأمر ولو إجمالا ، وعدم كفاية قصد مطلق الرجحان الذي هو بمنزلة الجنس للوجوب والاستحباب ، حكم بالصحّة في المقام عند قصد امتثال الأمر الواقعي المردّد بينهما . نعم ، لا يجوز ترتّب الحكم المترتّب على أحد الخصوصيّتين بخصوصها لعدم المعين لها . والقول : بأنه يثبت الاستحباب بنفي المنع من الترك بالأصل الذي هو فصل الوجوب كما زعم . فاسد جدّا ؛ من حيث كونه أصلا مثبتا كفساد إثباته بما ورد في « باب التسامح » من حيث إن المستفاد من مساقه غير ما علم ثبوت الأمر من الشارع ولو إجمالا ، فما أفاده قدّس سرّه في « الكتاب » بقوله : « ولو دار بين الوجوب والاستحباب . . . إلى آخره » « 1 » يراد به نفي الاحتياج من حيث إثبات الاستحباب كما لا يخفى . * * *
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 164 .