تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( 127 ) قوله قدّس سرّه : ( والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 67 ) أقول : لا يخفى عليك : أن تسليم دلالة جملة من الأخبار التي أشار إليها على وجوب التوقف مع عدم انطباقها على محلّ البحث وحمل جملة منها على الاستحباب ، لا ينافي ما أفاده في الجواب بقوله : « وملخّص الجواب عن تلك الأخبار . . . إلى آخره » « 1 » . فإنّ استفادة الوجوب والاستحباب فيما ذكره أولا في الجواب إنّما هي بالقرينة الخاصّة ، فلا ينافي حمل الطّلب فيها على القدر المشترك فيكون الدلالة على الخصوصية بملاحظة أخرى . وعلى ما ذكرنا يحمل قوله - بعد ذلك في ذيل الجواب عن السؤال الذي أورده على نفسه - : « فهي قضيّة تستعمل في المقامين . . . إلى آخره » « 2 » فإن المراد من الاستعمال ليس ما يتوهّم من ظاهره في ابتداء النظر من إرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ ، حتى ينافي ما ذكره من حمل الطلب المستفاد من جميع الأخبار على
هامش
- باب « وجوب التوقّف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسألة نظريّة لم يعلم حكمها بنصّ منهم عليهم السّلام » . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 69 . ( 2 ) نفس المصدر : ج 2 / 72 .