تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
فربّما يناقش فيه : بأن الفرق ثبوت العلم الإجمالي في أمثال زماننا بالاجتناب يخرج الكلام عن محل البحث كما هو ظاهر فتدبّر . ( 100 ) قوله قدّس سرّه : ( ولعل هذه الآية أظهر . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 26 ) أقول : ما أفاده في وجه الأظهريّة يرجع إلى ما سيذكر مفصّلا : من أن الأخباري لا يحكم بوجوب اجتناب « 1 » وإنّما بترك الفعل لاحتمال كونه حراما فيلتزم بالترك ولا يلتزم بحكم . وسيجيء ما يتوجّه عليه : من أنه لا مناص للأخباري عن الحكم في مرحلة الظاهر . اللهم إلّا أن يكون المراد من الحرمة في السّابقة ، الحرمة الواقعية وهذا ليس محلّا لإنكار الأخباري ؛ فإنهم لا يجوّزون الحكم بالحرمة الواقعيّة أيضا فتأمّل . ( 101 ) قوله قدّس سرّه : ( والإنصاف ما ذكرنا : من أن الآيات المذكورة . . . إلى آخره ) « 2 » . ( ج 2 / 27 )
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الموجودة والظاهر : بوجوب الإجتناب . ( 2 ) قال السيّد الفقيه اليزدي قدّس سرّه : « إعلم أنّ إيجاب الاحتياط : قد يكون من باب الموضوعيّة حتى يكون وجوب الاحتياط في الشبهة في عرض سائر -