تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
( 99 ) قوله قدّس سرّه : ( ولكن الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 26 ) أقول : الآية في سورة الأنعام « 2 » ، وإلقاء هذا التعبير إلى النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلم في مقام الردّ من جهة كونه أقرب إلى قبول طاعتهم لا من جهة عدم جواز الالتزام بالحرمة مع عدم وجدانها في حكم عقولهم ، فالرّدّ مبنيّ على التّلازم بين عدم وجدان النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم والحرمة بحسب نفس الأمر ، والنّكتة في العدول ما عرفت ، فلا دلالة للآية على المدعى . وأمّا ما أفاده بقوله : « مع أنّه لو سلّم دلالتها . . . إلى آخره ) « 3 » .
هامش
( 1 ) قال السيّد الفقيه اليزدي قدّس سرّه : « الأولى أن يجاب : أوّلا : بأن التعبير بقُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّمن باب المجادلة بالّتي هي أحسن ، وهي من الكنايات الّتي هي أبلغ من التصريح ، بأن يقال : إنّ ما حرّمتموه من قبل أنفسكم غير محرّم البتة . وثانيا : انّ الآية بصدد الرّد على التشريع والحكم بالحرمة من غير علم بها ، وللخصم أن يقول : نحن لا نحكم بالحرمة جزما ، بل نقول بالاحتياط الذي هو سبيل النّجاة ، وهكذا نقول في الجواب عن الآية الأخيرة أيضا ويظهر وجهه بالتأمل » إنتهى . حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 55 . ( 2 ) الأنعام : 145 . ( 3 ) فرائد الأصول : ج 2 / 26 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 417 | ميرزا محمد حسن الآشتياني