تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
العقل في باب دفع الضرر المحتمل كما ستقف على تفصيل القول فيه . فلا بد من حملها على ما لا يجري فيه دليل البراءة من صور العلم الإجمالي ، فلا بد أن يكون مراده قدّس سرّه من تماميّة أدلّة الاحتياط ودلالتها هو المعنى الأوّل .

الشبهة التحريميّة أدلّة البراءة / السنّة

( 102 ) قوله قدّس سرّه : ( فإن حرمة شرب التتن - مثلا - ممّا لا يعلمون ، فهي مرفوعة عنهم ومعنى رفعها - كرفع الخطأ والنسيان - . . . ) . ( ج 2 / 28 )

دلالة ( ما لا يعلمون ) على البراءة فيما لا نص فيه

أقول : ما أفاده في تقريب دلالة الصحيحة « 1 » على المدّعى ، يتم على أحد وجهين : أحدهما : أن يريد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) خصوص الحكم المجهول . ثانيهما : أن يريد منه المعنى الأعمّ من فعل المكلّف - الذي هو الموضوع -
هامش
( 1 ) أقول : ليست الرّواية بتلك المثابة من الصحّة فما عن بعضهم : من أن الحديث صحيح - رجاله كلّهم ثقات أمّا احمد العطّار فهو وإن لم يوثّق صريحا في كلمات الرجاليّين المتقدمين لكنّه من مشائخ الصّدوق في عداد ابن الوليد وهو أيضا لم يوثّق . . . إلى ما آخر ذكره - غير تام إذ لا أحد من مشائخ الصّدوق في عداد ابن الوليد رحمه اللّه كيف وأنّى وهو ابن بجدتها وسابق حلبتها وأمّا أحمد بن محمد بن يحيى العطّار فليس بتلك المنزلة ، على أن الخبر لا يخلو من إشكال من جهتين : إحداهما : احتمال الإرسال من جهة حريز . والأخرى : اختلاف المتون المذكورة .