أو بالباطل ، كما أنّه لا فرق في الحكم بكفره على تقدير عدم الواسطة ، والحكم بعدمه على تقدير الواسطة بين القسمين من الظانّ .
فالفرق الّذي استظهره قدّس سرّه في « الكتاب » بقوله : « أمّا الظّان بالباطل فالظّاهر كفره » « 1 » محلّ مناقشة « 2 » فافهم .
( 70 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو في محلّه بناء على ما استظهرنا منهم ) . ( ج 1 / 574 ) أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأنّ منشأ حصول القطع ، إذا كان حسن الظّن بالمقلّد - بالفتح - مع انضمام الأمارات والقرائن الخارجة ، لم يفرّق بين المسائل العقليّة المحضة وغيرها ممّا يكون المرجع فيها النّقل .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 572 .
( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه :
« أقول : على تقدير اعتبار احتمال الإعتقاد على طبق الشهادتين في إسلام مظهر الشهادتين قد استشكل المصنف قدّس سرّه في الحكم بكفر الظانّ بالحق باعتبار تقييد كفر الشاك بالجحود الذي هو الإنكار مع العلم فإذا لم يجحد ظانّ الحق لم يكفر ، واستظهر كفر الظانّ بالباطل باعتبار ان معتقد الباطل كافر والظاهر شموله للظان بالباطل أيضا .
والجحود الذي هو الإنكار مع العلم ولو بالمعنى الأعم لا يتأتّى هنا فلا يعتبر ، فالظاهر كفره .
وبالجملة : الفرق بين الظانين بالإستشكال والظهور وجداني والتسوية بينهما فيهما خلافه وهذا واضح » . إنتهى . انظر الفرائد المحشى : 174 .