تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ثبت حجيّة ذلك الظّن القائم . . . إلى آخره » « 1 » لا بدّ أن يكون مبنيّا على ما ذكر : من إجراء الدّليل في خصوص الفروع بالنّظر إلى الوجه الضّعيف في المسألة من كفايته في إثبات حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا ، فإنّ المتيقّن بالإضافة ليس أولى من المتيقّن الحقيقي . نعم ، تخصيص تيقّنه بالنّسبة إلى ما قام على اعتباره مستدرك جدّا كما هو واضح ، وحقّ التّعبير أن يقال : وأمّا بالإضافة إلى جميع ما دون المتيقّن الحقيقي إذا فرض عدم قيامه أو عدم كفاية ما قام عليه في استعلام الأحكام ، وهو المراد بقوله : « إذا ثبت حجيّة ذلك الظّن القائم » « 2 » ؛ فإنّ فرض حجيّته على ما عرفت إنّما هو بتحقّق أحد الأمرين . وهو المراد ببعض الوجوه في التّمثيل بالإجماع المنقول . نعم ، ما أفاده بقوله : « ويلحق به ما هو متيقّن بالنّسبة إليه » « 3 » في كمال الوضوح والاستقامة ؛ فإنّه من القضايا الّتي قياساتها معها . نعم ، ما أفاده بقوله قدّس سرّه في بيان حكم الموضع الثّالث ( وتعسّر ضبط البعض الّذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه ) « 4 » ملتبس المراد ، فإنّ الظّاهر منه في ابتداء النّظر كون عنوان الأخذ بالظّن بالتّكليف في كلّ مسألة الاحتياط ، وإن بدل قوله « من الاحتياط فيه » « 5 » بقول « من الاحتياط في موارد فقده » بناء على ما تقدّم منه قدّس سرّه ويتعرّض له بعد ذلك : من عدم بطلان الاحتياط كليّة وفي الزّائد على ما
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 488 . ( 2 ) نفس المصدر والصفحة بالذات . ( 3 ) نفس المصدر والصفحة بالذات . ( 4 و 5 ) نفس المصدر : ج 1 / 490 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 102 | ميرزا محمد حسن الآشتياني