تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
مواضع » « 1 » على الأعمّ ممّا بني عليه الأمر أو غيره من اقتضاء المقدّمات الجارية في الفروع لحجيّة الظّن في الأصول أيضا ، وإن كان ضعيفا عنده على ما عرفت . وإن كان هذا الحمل في غاية البعد ولو حرّر المقام بما عرفت لم يكن الحاجة إلى هذه التّكلّفات أصلا كما لا يخفى . ( 22 ) قوله قدّس سرّه : ( الثّاني من طرق التّعميم : ما سلكه غير واحد من المعاصرين « 2 » من عدم الكفاية . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 493 )

« الوجه الثاني من طرق التعميم »

أقول : الوجه فيما أفاده - من التّرتيب بين المظنون والمشكوك والموهوم - إنّما هو من جهة التّرتيب الّذي يحكم به العقل في باب الإطاعة بين المراتب المذكورة كما أنّها بأسرها مترتّبة في حكمه على الإطاعة العلميّة ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه ، لكن كان اللّازم أن يضمّوا إلى ذلك الإجماع المركّب ؛ حيث إنّ له مدخلا في التّعميم المذكور بمقتضى تصريحاتهم . ثمّ إنّ ما أفاده في المقام لبيان المعمّم المذكور غير محصّل المراد ؛ إذ بعد فرض الكفاية والكثرة لمظنون الاعتبار من أين يعلم بطرو خلاف الظّاهر فيها ؟ ثمّ من أين يعلم حصر الصّارف في مشكوك الاعتبار بحيث يكون مظنون الاعتبار وموهومه خارجين عنه حتّى يحتاج في التّعدي إلى موهوم الاعتبار إلى
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ج 1 / 488 . ( 2 ) أنظر الفصول : 278 ، وهداية المسترشدين : 402 ط ق .