تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . .
شرح
فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكرت فما وجه تقسيمهم للعقود إلى الصّحيحة والفاسدة وعدّهم العقود الفاقدة لبعض الشّرائط الشّرعيّة من الأخيرة ، بل مصداق العقد الفاسد منحصر فيها وهذا أمر لا يمكن إنكاره لأحد ولم ينكره أحد إذ كلماتهم مشحونة بنسبة الفساد إلى العقود ولم يسمع من أحدهم نسبته إلى غيرها ممّا لا دخل لها في النّقل والانتقال . قلت : نسبة الفساد إلى العقود الفاقدة للشّرائط وعدم نسبته إلى غيرها ممّا لا ربط لها بالنّقل والانتقال أصلا وإن كانت مسلّمة إلّا أنّها ليست من جهة استناده إليه واقعا وكونه من محمولاته الواقعيّة ، بل إنّما هو من جهة التّوسّع في الإطلاق لاشتمالها على جملة ممّا يعتبر في العقد الصّحيح التّام ، وإلّا في عدم استناد الفساد إليه واقعا لا فرق بينها وبين غيرها من الأشياء ، فإذا لم يبق في المقام في مقابل أصالة الصّحة المشخّصة للفعل في ضمن الفرد الصّحيح إلّا أصالة عدم وجود العقد عن البالغ الّتي يرجع إلى أصالة عدم وجود السّبب الشّرعي الرّاجعة إلى أصالة الفساد حقيقة الّتي قد عرفت حكم مقابلتها لأصالة الصّحة كما إذا شكّ في غير ما يكون مسبوقا بالعدم من الشّرائط بناء على كون عدم الشّرط عين عدم المركّب المشروط به من حيث لحاظ التّركيب معه ذهنا لا مستلزما له بحكم العقل كما أنّ عدم الجزء عين عدم الكلّ ، ومن المعلوم أن ما يدلّ على عدم وجود السّبب في الظّاهر لا يعارض ما يدلّ على سببيّة الموجود ، لأنّ دلالته على عدم وجوده إنّما هو من حيث عدم قيام ما يدلّ على سببيّة الموجود ، فإذا قام ثمّة ما يدلّ عليها فلا يعارضه . فإن قلت : أصالة عدم وجود السّبب الشّرعي وإن لم تعارض في نفسها ما يدلّ على سببيّة الموجود ، بل هي نظير أصالة الفساد ، إلّا أنّ الحكم بعدم السّبب من جهة الحكم بعدم وجود الشّرط المشكوك كالبلوغ لا يجامع الحكم ظاهرا بكون