لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع حدث وشك في وجود المانع .
وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كليا لعلاقة وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد ، أو عمر ، وإن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو وكذا بقاء حياة عمرو ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة .
وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين ، أو قيد له عدمي ، أو وجودي كاستصحاب الحياة للمقطوع ( 1 ) نصفين
شرح
موجودة في السّابق في الحوض مثلا بطريق الظّرفيّة والأصل بقاؤها فيثبت به كريّة الماء الموجود من باب انطباق الكلّي على الفرد ، لأنّ بقاء الكريّة في الحوض ملازم عقلا لكريّة الماء الموجود فيه ، ومن هنا يعلم أنّ جعل الأستاذ العلّامة اللّزوم عاديّا في المثال لا يخلو عن تأمّل ، وكذلك في المثال الثّاني للشّق الثّاني ، بل في جميع ما مثله للأمر العادي ، فإنّ عدم المانع الثّابت بالاستصحاب ملازم عقلا لوجود الحادث المفروض وجود المقتضي له وعدم مانع له إلّا المشكوك فتدبّر .
( 1 ) ما ذكره من الأمثلة إنّما هو على طريق اللّف والنّشر المشوّش ، فالأوّل مثال للثّاني والأخيران مثالان للأوّل إن جعل التّوالي عدميا فباستصحاب الحياة إلى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التّنصيف والسّيف واقعا على الحيّ فيثبت بذلك إزهاق الحياة الّذي هو عبارة عن القتل ، فالمقصود ليس إثبات نفس التّنصيف للعلم بحصوله ، بل التّنصيف الخاص باعتبار ترتيب الأثر على الخصوصيّة فهي المقصودة بالإثبات ليس إلّا ، كما أنّ باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة عن المرأة في المثال الثّاني للقسم الأوّل ثبت اتّصاف الدّم الموجود بأنّه ليس باستحاضة فيترتّب عليه أنّه حيض بالملازمة الشّرعيّة فاستصحاب عدم خروج دم