. . . . . . . .
شرح
ثمّ إن ظاهر الأمر حسبما حققناه في محلّه الوجوب مع أن رجحان الإتيان يكفي في المقام قطعا إذ لم يقل أحد بكونه مندوبا .
ومن هنا يعلم أنه على تقدير حمل الأمر الواقع في حيّز الشرط على الأعم من الوجوب والندب لكي يستفاد منه حكم المستحبّات وإن كان خارجا عن محل البحث يمكن استفادة حكم المقام منه بملاحظة الخارج ، لا من نفس الرواية ضرورة عدم دلالة العامّ على الخاص بعنوانه كما هو ظاهر هذا وأمّا في العلوي الأول فيما حكاه شيخنا قدس سره ملخّصا عن الفصول والأولى نقل كلامه بألفاظه قال قدس سره في مسألة اقتضاء الموقّت إيجاب الفعل في خارجه بعد جملة كلام له والاستدلال للقول بالاقتضاء للنبوي والعلويّ والجواب عن النبوي بما عرفت حاصله ما هذا لفظه : « وأمّا عن الثانية : فبأن الظاهر من نفي السقوط نفي سقوط الحكم السابق ، فيكون المراد من الميسور الواجب الميسور أو فرده وكذا المعسور دون جزئه ، أو ما بحكمه إذا لم يجب مستقلا فيكون الرواية واردة على حسب الضابطة ولو سلم عدم الظهور ، فلا أقل من الاحتمال ولو سلّم تناوله للجزء وما يحكمه فلا اختصاص له بالواجب فيتعيّن حمل عدم سقوطه على الأعمّ من الوجوب والندب أعني مطلق المطلوبيّة ليستقيم في المندوب ، فلا يدلّ على الوجوب في الواجب ومع ذلك ينافيه لفظ السقوط فإنّ مقتضى نفيه بقاء الحكم السابق لا حدوثه غالبا ولا سبيل إلى حمله على عدم سقوط حكمه السّابق من مطلوبيّته مقيّدا ، أو في ضمن الكل أو للكلّ لأنّ ذلك مقطوع السقوط أمّا الأوّلان : فواضح وأما الثالث فلما نبّهنا عليه في مبحث المقدّمة من أن وجوب المقدّمة بدون وجوب ذيها غير معقول مع أنه لا يفيد مقصود المستدلّ ، ومن هنا تبيّن وجه التفريع على الظهور الذي ادّعيناه أوّلا نعم للخصم أن يتفصّى عن الإشكال الأوّل بعدم القول بالفصل فإن من قال برجحان قضاء الواجب قال